المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بالأسير الحربي]

صفحة 281 - الجزء 2

  قوله: {حَتَّيٰ تَضَعَ اَ۬لْحَرْبُ أَوْزَارَهَاۖ ٤} معناه حتى يضع أهل الحرب أثقالهم من السلاح وتنقطع الحرب ويتوبوا من آثامها ويثخن المسلمون الكفار بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام ويعلو الدين على الأديان.

  وقيل: حتى تنقطع الحرب بنزول عيسى # ويسلم كل أهل الملل وذلك يكون عند انقطاع التكليف وروي هذا عن مجاهد.

  وقيل: حتى يعبد الله ولا يشرك به روي عن الحسن، وقيل: حتى يسلموا أو يسالموا روي عن الكلبي.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بالأسير الحربي]

  وفيه مسائل:

  الأولى في قتل الأسير الحربي: فمذهبنا أنه يجوز قتله وهو قول علمائنا $ وهو قول أكثر الفقهاء وعند الحسن وعطاء أنه لا يجوز وهي رواية عن ابن عمر وغيره.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}⁣[البقرة: ١٩٠]، فيدخل فيه الأسير، ولما روي أن النبي ÷ «قتل ناساً من الأسرى يوم بدر منهم عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والحارث بن النضر».

  الثانية: أن للإمام أن يمن عليه بغير فدية وعوض عندنا وهو قول أهل المذهب وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأبي علي، وعند أبي حنيفة لا يجوز المن.

  وجه قولنا قوله تعالى في هذه الآية: {فَإِمَّا مَنّاَۢ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً} وهذا نص صريح على ما قلناه، وما روي أن النبي ÷ منَّ على زوج ابنته زينب ورد ما أمرت به من الفداء.

  الثالثة: أن للإمام أن يفاديه بمالٍ عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول