الفصل الأول: اللغة:
  الثانية: أنه يجوز مصالحتهم ودعاءهم إلى الصلح إذا كان بالمسلمين ضعف وهذا هو الظاهر من قول جماهير العلماء وعليه الأكثر، ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز دعاؤهم إلى الصلح ابتداءً وإن طلبوه جاز.
  وجه قولنا: ما ظهر واشتهر من طلب النبي # للصلح ابتداء نحو يوم الأحزاب وبذله للكفار ثلث ثمار المدينة وغير ذلك.
  وربما يستدل المخالف بظاهر قوله: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَي اَ۬للَّهِۖ}[الأنفال: ٦٢]، وظاهر الآية يدل على أن الكفار إذا طلبوا الصلح صولحو وإن كان المسلمون قاهرين وهذا ما لا يقولون به ولا مخالفهم، وإنما العلة في جواز الصلح ضعف المسلمين ولا فرق بين الحالين طلبوا أو طلبهم المسلمون.
  الثالثة: أنه يجوز مصالحتهم على مال يؤديه لهم المسلمون مع ضعفهم ويجوز على مال يؤديه الكفار للمسلمين وقد تقدم تفصيل ذلك في الآية [الخامسة من سورة الأعراف(١)].
(١) الذي في (ب): الحادية والعشرين من سورة البقرة. وما أثبتناه من الأصل.