الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل متعلقة بقتل المسلم الموجود بين الكفار]
الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل متعلقة بقتل المسلم الموجود بين الكفار]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أنه لا يجوز للمسلمين قتل من هو مسلم بين الكفار وهذا مما لا خلاف فيه.
  الثانية: أن يتترس بهم الكفار فإنه لا يجوز قتلهم ولا قصدهم بالهلاك بالرمي والضرب والطعن إلا أن تدعوا الضرورة إلى ذلك بأن يخاف المسلمون الاستئصال من الكفار فإنه حينئذ يجوز لهم رمي من أدركهم ورام هلاكهم هو ومن يتترس به من المسلمين إذا لم يمكنه الدفع إلا بذلك ولا يقصد برميه المسلمين إلا ما يقع عند رميه للكافرين.
  الثالثة: أنه إذا قتل أحداً من المسلمين الذين تترس بهم الكفار لزمه من الدية والكفارة ما تقدم بيانه وشرحه مفصلاً في الآية الثامنة عشر من سورة النساء وهي قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَـٔاٗۖ}[النساء: ٩١].