المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول:

صفحة 340 - الجزء 2

  حقاً وهي النفقة والسكنى وللزوج حقاً وهو المراجعة وثبوت نسب الولد ومنعها عن الأزواج، وقيل: إحصاؤها ليعلم وقت الرجعة وتكرار الطلاق هذا على [قول⁣(⁣١)] من يقول: الطلاق يتبع الطلاق، وفوت المراجعة وتحريمها عليه وسقوط النفقة والسكنى عن الزوج.

  قوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ رَبَّكُمْۖ} معناه اتقوا عذابه باتقاء معاصيه.

  قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بِيُوتِهِنَّ} معناه ليس للزوج إخراجها ما دامت في العدة لأن السكنى تجب عليه.

  قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ} معناه ليس لها الخروج إلا عند ضرورة، ذكره جماعة من العلماء.

  قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۖ} معناه يأتين بفاحشة ظاهرة، قيل: النشوز ذكره قتادة، وقيل: كل معصية لله [تعالى] ظاهرة ذكره ابن عباس، وقيل: الفاحشة الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها ذكره جماعة من المفسرين، وقيل: الفاحشة البذاء(⁣٢) على أهلها فيحل لهم إخراجها ذكره ابن عباس أيضاً.

  قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِۖ} معناه أوامره ونواهيه التي حدها لعباده فلا يجاوزوها.

  قوله تعالى: {وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۖ} معناه يجاوزها، قيل: فيما أمر ونهى في شأن المطلقات، وقيل: هو عام، وقيل: هو الظلم في الدين معناه من عصى الله فقد ظلم نفسه وقيل ليس هو من الظلم في الدين، وقيل: هو أن يتعدى في أمر المطلقة والعدة لزيادة أو نقصان أو تبديل ينغص على نفسه صلاح عيشه.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) وضع هذه العلامة في الأصل.