الفصل الرابع: الأحكام: [الخلاف في بعض ما لا يمنع الصوم وما يمنعه ويوجب القضاء]
  والصادق والناصر وأحمد بن عيسى و [الإمام(١)] أحمد بن الحسين وأبي حنيفة [وأصحابه(٢)] والشافعي لا قضاء عليه. وقال واصل: لا قضاء عليه في أول النهار وعليه القضاء في آخره.
  ودليلنا قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اُ۬لشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۖ}، والصوم: هو الإمساك، ومن أكل فليس بممسك، ناسياً أكل أو عامداً(٣).
  الثالثة: من جامع ناسياً فعليه القضاء عندنا وهو قول أكثر أهل البيت $ إلا رواية عن الناصر وقد روي عنه خلافها وهو قول أكثر الفقها. [وقول مالك وأحمد بن حنبل وربيعة والإمامية(٤)]. وذهب(٥) زيد بن علي وأخوه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والإمام أحمد بن الحسين $ والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا قضاء عليه.
  ودليلنا: [ما ذكرناه آنفاً في الآية من أن الأكل والجماع ليس بإمساك، فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال(٦)]: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وقوله(٧) ÷ لمن أكل وشرب [ناسياً(٨)]: «تم على صومك فإن الله أطعمك وسقاك» فليس فيه دليل على أن القضاء لا يجب، وإنما هو دليل على
(١) ما بين المعقوفين من (ب)، والذي في الأصل: وأحمد بن الحسين الإمام.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) الذي في (ب): سواء كان ناسياً أو عامداً.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) الذي في (ب) ما لفظه: وعند زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم لا قضاء عليه.
(٦) في (ب) بدل ما بين المعقوفين: قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ} ولا شك أن الصيام هو الإمساك ومن جامع فلم يمسك، وربما يحتج المخالف بقول النبي ÷ ... إلخ.
(٧) في الأصل: وقال. وما أثبتناه من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين من (ب).