المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [بحث يتعلق بالاعتكاف]

صفحة 110 - الجزء 1

الفصل الرابع: الأحكام: [بحث يتعلق بالاعتكاف]

  الآية تدل على تحريم الجماع في الاعتكاف ليلاً ونهاراً ولا خلاف فيه نعلمه.

  وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أنه لا يحرم ولا يفسد على المعتكف القبلة واللمس وما جرى مجراهما⁣(⁣١) إذا لم يكن [معه⁣(⁣٢)] إنزال عندنا، وهو قول أئمتنا $ وقول أبي حنيفة وأصحابه، وذهب مالك إلى أنه يفسد الاعتكاف وإن لم ينزل، ودليلنا ما ظهر وتواترت به الأخبار عن سيد البشر أنه كان يقبل نساءه وهو صائم.

  الثانية: [أنه يختص بالمساجد دون غيرها ولا خلاف فيه من جهة الرجال وإنما الخلاف هل يختص بشيء من المساجد دون غيره أم لا فمذهبنا أنه لا يختص بالجوامع، وعن حذيفة بشيء من المساجد⁣(⁣٣)]، وهو قول أئمتنا $ وقول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وذهب الزهري والأوزاعي إلى أنه يختص بالجوامع. وعن حذيفة أنه يختص بثلاثة مساجد، يعني: الكعبة ومسجد النبي ÷ وبيت المقدس.

  وروي عن ابن مسعود أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام وقد انقطع خلافهما.

  والدليل على ما قلناه: ما في الآية من ذكر المساجد ولم يخص مسجداً من مسجد بالإعتكاف فيجب عمومه.

  وربما يحتج من جعل الاعتكاف مختصًّا بالجوامع بقوله ÷: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع».


(١) في الأصل: مجراها، وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في (ب): أن المساجد شرط في الاعتكاف وأن يختص بالمسجد ولا خلاف فيه على الجملة إلا ما نذكره، وإنما الخلاف هل يختص بشيء من المساجد دون غيره أم لا، فمذهبنا أنه لا يختص بشيء من المساجد.