الفصل الرابع: الأحكام: [بحث يتعلق بالاعتكاف]
  الثالثة: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد وإن كان يكره لها إذا كانت شابة، وهذا هو مذهبنا، وهو قول أكثر علماء آل الرسول $، وهو قول الشافعي ومالك. وعند الناصر وأبي حنيفة وأصحابه تعتكف في مسجد بيتها.
  ودليلنا: ما في الآية؛ لأنه لم يرد التعبد بالاعتكاف إلا في المساجد، ولا فرق بين الرجل والمرأة في التعبد في ذلك، وإثبات التعبد عليها في مسجد بيتها بالاعتكاف لم يرد به الشرع ولا دليل عليه. ويدل عليه أيضا قوله ÷: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع»، وهذا نص في موضع الخلاف.
  الرابعة: أن الصوم شرط فيه عندنا، وهو قول [عامة(١)] أهل البيت $، وقول أبي حنيفة وأصحابه ومالك. وذهب الحسن والشافعي إلى أنه ليس بشرط ويصح الاعتكاف من دون الصيام، وهو قول الإمام أحمد بن الحسين # ودليلنا اتفاق علماء أهل البيت $ وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا اعتكاف إلا بالصيام» وقد قال بعض من العلماء: إن هذا الخبر موقوف على عائشة ويكفيك ما روي عن علي # أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم)، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة(٢).
  الخامسة: أن أقل الاعتكاف عندنا يوم، وهو قول [جمهور العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وعند الإمام أحمد بن الحسين والشافعي ومحمد: يجوز أن
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): ودليلنا: ما روت عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصيام»، وما روي عن عمر أنه قال للنبي ÷: إني نذرت أن أعتكف يوماً، فقال له النبي ÷: «اعتكف يوماً وصم»، وما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم)، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة. وقد قال بعض العلماء: إن الخبر الذي روت عائشة موقوف عليها، وقد روينا عن النبي ÷ غيره مما يدل على قولنا، وروينا عن علي #.