المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام ومسائل تتعلق بالقتال في الحرم وبالمشركين]

صفحة 120 - الجزء 1

  الشافعي إلى ذلك وزاد، فذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط. وذهب مالك إلى أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين من العرب والعجم.

  والدليل على قولنا قوله تعالى: {۞فَإِذَا اَ۪نسَلَخَ اَ۬لْأَشْهُرُ اُ۬لْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٖۖ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ اُ۬لزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْۖ}⁣[التوبة: ٥]، ولا خلاف أن المراد بهذه الآية مشركو العرب لأن العهد كان بينهم وبين رسول الله ÷ دون العجم.

  ويدل عليه أيضاً ما روي عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: (لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف).

  الثانية: أن مشركي العجم تؤخذ منهم الجزية عندنا، وهو قول أكثر العلماء. وذهب الشافعي إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب فقط.

  والدليل على ما قلناه: قول النبي ÷ لقريش: «هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم العجم الجزية»، وغير ذلك من الأخبار.

  الثالثة: قبول الجزية من أهل الكتاب وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً.

  يدل عليه قوله تعالى: {قَٰتِلُواْ اُ۬لذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِ۬لْأٓخِرِ ...} [إلى قوله]⁣(⁣١): {حَتَّيٰ يُعْطُواْ اُ۬لْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٖ وَهُمْ صَٰغِرُونَۖ ٢٩}⁣[التوبة].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).