الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  ودليلنا على أنه بدنة: ما تظاهر من الأخبار [النبوية(١)] أنه ÷ قرن وساق البُدْن، وأشرك عليًّا # في بُدْنه عند عودته من اليمن، وفعله ÷ بيان لمجمل واجب فيكون واجباً، وقد قال ÷: «خذوا عني مناسككم».
  فصل: ويجب على القارن سوق البدنة من موضع الإحرام عندنا، وهو قول علي بن الحسين وولده الباقر والقاسم والهادي على ما صححه أبو العباس وأبو طالب من مذهبه، و [هو قول(٢)] مجاهد والزهري. وذهب الناصر، وهو تخريج المؤيد بالله على المذهب، و [هو(٣)] قول الشافعي وأبي حنيفة: إنه لا يجب سوق البدنة.
  والدليل على ما قلناه ما ظهر من أن النبي ÷ قرن وساق الهدي في حجة الوداع وفعله ÷ بيان لمجمل واجب والمجمل الواجب هو الحج، [فإن(٤)] الباري ø أوجب الحج في كتابه الكريم إيجاباً مجملاً [ولا بد من بيانه وبيانه يكون واجباً(٥)].
  ويدل عليه أيضاً: ما رواه القاسم # وسبطه الهادي # من أن سوق البدنة واجب [بإجماع(٦)] العترة وإجماعهم حجة، ورواية الإجماع مقبولة من العدل، كيف برواية هذين الإمامين اللذين أقر بفضلهما المخالف والموالف، وورد تعديلهما عن رسول الله ÷.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): لأن.
(٥) الذي في (ب): وهو معلوم فلا بد من بيانه، وبيانه يكون واجباً إلا ما خصه دلالة فإذا ساق # كان دلالة لنا على أن الدم في القران هو البدنة، وأن السوق واجب.
(٦) في (ب): بالإجماع من.