المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مناسك الحج التي تنجبر بالدم]

صفحة 139 - الجزء 1

  فإن أحرم من حيث بلغ ثم عاد بعد الإحرام إلى الميقات محرماً فعليه دم عندنا، وهو الذي ذكره السادة $، وهو قول كثير من الفقهاء. وذهب بعضهم إلى أنه إن عاد ولبى فلا دم عليه، وإن لم يلب من حين عاد فعليه دم. وذهب بعضهم إلى أنه إن عاد إليه فلا دم عليه لبى أو لم يلب.

  والدليل على صحة قولنا: أن رجوعه إلى الميقات بعد أن أحرم من حيث بلغ لا يغني، فإنه قد أخل بالنسك، وهو الإحرام بالميقات من حيث قد أحرم في غيره فيدخل تحت قول النبي ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»، وكذلك فمن جاوز الميقات فأحرم من حيث بلغ ولم يرجع إلى الميقات، فعليه دم، ولا خلاف فيه، والخبر يدل عليه.

  الثاني: طواف القدوم، وهو واجب عندنا وهو رأي أهل البيت $، وقول علي وقول أهل البيت حجة وهو قول كثير من الفقهاء. وعند أبي حنيفة أنه سنة. وعند الشافعي ليس بنسك وإذا كان واجباً فمن تركه لزمه دم لقوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم».

  الثالث: السعي بين الصفا والمروة فإنه واجب بالإجماع، ويجبره دم، وهو قول أكثر العلماء. وذهب الشافعي إلى أنه لا ينجبر بالدم وأنه ركن مثل طواف الزيارة.

  ودليلنا [الخبر «من ترك نسكاً فعليه دم»⁣(⁣١)].

  الرابع: أن يترك شيئاً من أشواط السعي، فإن ترك أربعة فما فوق فعليه دم وإن ترك ثلاثة فما دون فعليه لكل شوط إطعام مسكين، [وهذا هو مذهب الهادي والمنصور @(⁣٢)]، وكذلك [الحكم⁣(⁣٣)] فيمن ترك شيئاً من أشواط الطواف.


(١) الذي في (ب): الخبر المتقدم في جبرانه بالدم.

(٢) في (ب): هذا عندنا وهو قول الهادي والمنصور بالله.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).