المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ما يفسد به الحج]

صفحة 147 - الجزء 1

  التحلل برمي جمرة العقبة. وذكر [المنصور⁣(⁣١)]: أن التحلل يقع بمضي الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يمكن أن يرمي فيه بسبع حصيات ثم وقع الوطء من بعد ذلك لم يفسد حجه، وعليه [دم⁣(⁣٢)] بدنة لتأخير طواف الزيارة، وبه قال القاضي محمد بن عبد الله بن حمزة وإن لم يمضِ هذا المقدار من الوقت فسد حجه عندهما⁣(⁣٣).

  وثالثها: أنه إذا جامع بعد الرمي وقبل طواف الزيارة لم يفسد حجه عند القاسمية $، وهو أحد الروايتين من مذهب الناصر. وعند الباقر وزيد والصادق $ وأحد الروايتين عن الناصر: [أنه⁣(⁣٤)] يفسد حجه.

  ورابعها: أنه إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد أن مضت أيام [الرمي⁣(⁣٥)] كلها وقبل أن يرمي وقبل طواف الزيارة - فإن الحج يجزيه وعليه بدنة عند الهادي #، وكذلك فمن أمنى عن شهوة لم يفسد حجه عندنا، وهو قول الجمهور. وذهب عطا ومالك إلى أنه يفسده.

  [وجه قولنا: أن الأصل الصحة فلا يفسد إلا بدليل⁣(⁣٦)].

  فصل: وأما ذكر أشهر الحج والكفارات والجزاء فنحن نذكر ما سنح من ذلك عند ذكر الآيات التي تذكر فيها إن شاء الله تعالى، وأما ما عدا ذلك مما لا يعرض ذكره من التفاصيل فموضعه كتب الفقه.


(١) في (ب): المنصور بالله.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): عندنا.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): التشريق.

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).