المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ما يفسد به الحج]

صفحة 146 - الجزء 1

  لا يجد قيمة الدم [زائداً على نفقته وكسوته وما يبلغ به إلى بلده⁣(⁣١)]، وذكر القاضي محمد بن حمزة أنه يجزيه عن كل نسك صيام عشرة أيام، ولا يجزي الإطعام خلاف ما ذكره [المنصور⁣(⁣٢)].

[ما يفسد به الحج]

  فصل: ويفسد الحج أربعة أمور على الخلاف في بعضها:

  أحدها: أن من جامع بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع.

  وثانيها: إن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فسد حجه عند علماء العترة $، وهو قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفسد حجه وعليه بدنة.

  ودليلنا: قوله تعالى: {۞اِ۬لْحَجُّ أَشْهُرٞ مَّعْلُومَٰتٞۖ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اَ۬لْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ}⁣[البقرة ١٩٧]، فالرفث: الجماع، فدل على أن الحج لا يكون حجاً شرعيًّا مع الرفث إلا أن تدل دلالة، ولا دلالة له في هذا المكان، ألا ترى أن القائل إذا قال: لا كلام في الصلاة ولا أكل في الصوم فإنه يعقل من ذلك أن ما يقع فيه الكلام من الصلاة لا تكون صلاة، وما يقع فيه الأكل من الصيام لا يكون صياماً.

  فصل: والتحلل يقع بالرمي ولا يعتبر فيه الحلق ذكره [أبو العباس و⁣(⁣٣)] الأخوان وغيرهما من السادة على مذهب الهادي #، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: يقع التحلل بالرمي والحلق جميعاً. وذكر الناصر أن


(١) في (ب): زائداً على كسوته ونفقته في الحال ما يبلغ به إلى بلده.

(٢) في (ب): المنصور بالله.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).