الفصل الثاني: المعنى:
  الأولى: أن الإحصار يقع بالعدو بلا خلاف.
  الثانية: أن الإحصار يقع بالمرض عندنا، وهو قول أئمتنا $ وأبي حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وعطاء. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون محصراً بالمرض.
  ودليلنا: ما في [الآية(١)] من ذكر الإحصار، والإحصار: هو المنع والحبس، والمرض حابس ومانع كالعدو، بل منع المرض أشد، والآية دليل على الوجهين جميعاً عندنا، قال أبو طالب: والأولى أن الآية تفيدهما جميعاً، وذكر الفراء وأبو علي أنه يفهم من الآية المرض والعدو، وعلى الجملة فإن جمهور العلماء متفقون على معنى ما ذكرناه(٢).
  ويدل عليه [أيضاً: ما روي عن النبي ÷ أنه قال(٣)]: «من كسر أو عرج فقد حل» معناه: يحل.
  الثالثة: أن الإحصار يقع في الحج ويقع في العمرة، ولا خلاف فيه إلا ما حكي عن ابن سيرين: أنه لا إحصار في العمرة، والإجماع يحجه، والخبر قد شمل إحرام العمرة ولم يخص.
  الرابعة: أن الإحصار يقع في الحرم مثل [ما يقع(٤)] خارج الحرم عندنا، وهو قول أئمتنا $. وعند أبي حنيفة ليس بإحصار، ودليلنا: ما في الآية من ذكر أحكام المحصرين من غير تخصيص.
  الخامسة: إذا وقع الإحصار بعد الوقوف بعرفة لم يكن محصراً عندنا، وهو
(١) الذي في الأصل: (ما في الأخبار)، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): ما ذكرنا.
(٣) الذي في الأصل: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله. والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): مثل وقوعه.