المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[الآية] الثالثة والعشرون: [في الإحصار في الحج]

صفحة 151 - الجزء 1

  الظاهر من قول أئمتنا $، وهو قول أهل العراق، وعند الشافعي: يكون محصراً، وصححه قاضي القضاة، وادعى فيه الإجماع.

  السادسة: أن محل الهدي للحج منى ووقته أيام النحر عندنا، وهو قول أكثر أئمتنا $، و [هو⁣(⁣١)] قول محمد وأبي يوسف. وعند زيد بن علي والناصر أن منى ومكة وسائر الحرم سواء في إراقة الدماء الواجبة على المحرم بحج أو عمرة. وعند أبي حنيفة محله الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر، ونحوه في الإبانة. وعند الشافعي محله حيث أحصر وهو مذكور عن الناصر [أيضاً⁣(⁣٢)].

  السابعة: أن محل الهدي للعمرة الحرم ووقته كل زمان، أما أنه في كل زمان فلا أعلم فيه خلافاً، وأما محله فخالف فيه الشافعي وقال: [محله⁣(⁣٣)] حيث أحصر.

  الثامنة: الحلق فإنه نسك على المحصر عندنا، وهو مذهب الهادي # وغيره، وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة ومحمد ليس بنسك. وقال الشافعي: إن كان الإحصار في الحرم فهو نسك وإن كان في غيره فليس بنسك.

  ودليلنا: ما في الآية من قوله: {وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ اَ۬لْهَدْيُ مَحِلَّهُۥۖ} وهذا عائد إلى المحصر وخطاب له، ولم يخص موضعاً من موضع.

  التاسعة: إذا لم يجد الهدي هل يرجع إلى الصيام والإطعام أم لا؟ فمذهبنا أنه لا يجزيه الصيام ولا الإطعام عن الهدي، وهو قول زيد بن علي # في الصوم، وأما الإطعام فأحسبه مقتضى مذهبه، وهو قول أبي حنيفة. وعند الهادي


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).