المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 158 - الجزء 1

  وأما تعيين ما تجب له هذه الكفارة: فإذا قَبَّلَ امرأته [فأمنى⁣(⁣١)] أو ضمها فأمنى وجب عليه بدنة، فإن أمذى فعليه بقرة، وإن قبَّل مع الشهوة والتلذذ فعليه شاة، فإن قبَّل لغير شهوة فلا دم عليه. هذا مذهبنا، وعند عطاء ومالك أن الإمناء يفسد الحج. وعند الناصر وأبي حنيفة والشافعي: إذا قبل امرأته لشهوة فأمنى أو أمذى لم يفسد حجه، وعليه شاة.

الآية الخامسة والعشرون [منها⁣(⁣٢)]: [في بعض أحكام المتمتع بالعمرة]

  قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِے اِ۬لْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۖ}⁣[البقرة ١٩٥].

الفصل الأول: اللغة:

  التمتع: أصله الاستمتاع قال الشاعر:

  تمتع بها ما ساعدتك ولا تكن ... كثير الشجا والوجد حين تبين

  والتمتع: التلذذ، قال الشاعر:

  تمتع من نسيم عرار نجد ... فما بعد العشية من عرار

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ} معناه: فعليه ما تيسر⁣(⁣٣) من الهدي أعلاه بدنة وأدناه شاة.

  قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} معناه: من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): (استيسر).