المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة والعشرون منها: [في بعض ما يوجب الفدية في الحج]

صفحة 157 - الجزء 1

  قول الهادي ومحمد صاحب أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجب في الخمسة فدية إلا أن تكون من عضو واحد.

  الثامنة: قطع شيء من سائر الجسد، أو قلع شيء من أسنانه إذا كان المقطوع مما يبين أثره والكلام يجري فيه على نحو ما ذكرناه في الشعر.

  فصل: وعلى القارن فديتان عندنا وهو قول زيد بن علي والهادي وأبي حنيفة وأصحابه وكذلك جزاءان، وعند مالك وش: عليه جزاء واحد.

  [فصل⁣(⁣١)]: والفدية على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم يريقه وأقله شاة، ولا خلاف في ذلك.

  [فصل⁣(⁣٢)]: وعندنا أن التخيير للمعذور [والناسي⁣(⁣٣)] والمتعمد⁣(⁣٤)، وهو قول القاسمية، [وجماعة من الفقهاء⁣(⁣٥)]. وعند الناصر: أن المتعمد⁣(⁣٦) ليس عليه إلا الدم.

  فصل: في الكفارة: وهو يليق ذكرها هاهنا عقيب ذكر الفدية وإن لم تذكر في هذه الآية، وحقيقة الكفارة هي: العبادة المفعولة لأجل ما يفوت المحرم مما أحرم له ونواه من حج أو عمرة أو مجموعهما، ولما يخل به من المناسك التي لها بدل، وما يرتكبه المحرم والحلال من بعض محظورات الإحرام، أو الحرم هذا حقيقتها.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في الأصل: المعتمد. وما أثبتناه من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) في الأصل: المعتمد. وما أثبتناه من (ب).