المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [التمتع]

صفحة 160 - الجزء 1

  التروية أحرم بالحج من الحرم ثم تقدم إلى منى ثم إلى عرفات وفعل كما يفعله المفرد في جميع الأشياء إلا في الهدي، فالهدي واجب عليه ويتم الحج إلى آخره.

  ولحج التمتع شرائط [نذكر فيها مسائل:

  الأولى⁣(⁣١)]: أن يكون العمرة والحج في سفر واحد عندنا، وهو قول الهادي و (ش وح)، والآية تدل على صحة ما قلناه؛ لأن الحج والعمرة إذا كانا في سفرين خرجا عن أن يكون أحدهما متعلقاً بالثاني، وكَثُر الفصل بينهما، فلم يكونا مفهوم الآية، ولا يدخلان تحتها.

  [الثانية⁣(⁣٢)]: أن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج ويحرم لها من الميقات أو قبله، ولا يحرم لها من مكة؛ لأن أهل مكة لا متعة لهم على خلاف نذكره، فإن أحرم قبل أشهر الحج أو أحرم في مكة لم يكن متمتعاً، هذا مذهبنا، وهو قول الهادي #؛ لأن الباري [تعالى⁣(⁣٣)] جعل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وهو قول عطاء والثوري وأحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة يجب أن يكون أكثر أعمال العمرة في أشهر الحج. وأحد قولي الشافعي يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج. وعند مالك: يجب أن يكون باقياً على إحرام العمرة في أشهر الحج.

  وحجتنا ما [روي و⁣(⁣٤)] ظهر من النقل أن قوله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ} نزل ردًّا على المشركين في نهيهم عن العمرة في أشهر الحج ويقولون: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأكذبهم الله تعالى، ويكون المراد


(١) في (ب): نذكرها في أثناء المسائل: الثانية أن من شرائط التمتع.

(٢) في (ب): الثالثة.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).