الآية الخامسة والعشرون [منها]: [في بعض أحكام المتمتع بالعمرة]
  بالآية: فمن تمتع في أشهر الحج فما استيسر من الهدي، فيكون ذلك كالمنطوق به ويتضمن الغرض تكذيبهم.
  [الثالثة(١)]: أن لا يكون أهله من حاضري المسجد الحرام(٢) واختلفوا في حاضري المسجد الحرام فمذهبنا أنهم أهل الموقيت ومن دونها إلى مكة، وهو قول الهادي والمنصور وغيرهما من أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة. وروى الناصر عن الصادق في أهل مكة ولم يذكر غيرها. وقال الشافعي من يكون في الحرم، ومن الجوانب كلها على مسافة لا تقصر الصلاة فيها وهو أن يكون بين الحرم ومنزله أقل من ثمانية وأربعين ميلاً، فهذا من حاضري المسجد الحرام فإن تمتع أو قرن فلا دم عليه وإن كان على أكثر منها فعليه دم. وقال مالك: من يكون في مكة وذي طوى. وقال مجاهد وطاووس: من كان في الحرم فقط، وهو مروي عن ابن عباس.
  ودليلنا: أن المسجد بلا خلاف ليس هو المراد فقط وأن المراد ما يتصل به وليس بعضها أولى من بعض، وقد وجدنا المواقيت وما دونها قد جعلت حدًّا بين ما يقرب من مكة و [بين(٣)] ما يبعد، وكان القريب لا يجب عليه الإحرام لدخول مكة [وهو(٤)] أهل المواقيت وما بعدها، [و(٥)] هذا يدل على أن أهل الميقات ومن دونه هم حاضرو المسجد الحرام.
  [الرابعة(٦)]: أن الإحرام بحج التمتع من الحرم بعد الإحلال من العمرة التي أحرم لها من الميقات.
(١) في (ب): الرابعة.
(٢) في (ب): وهم أهل المواقيت.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): وهم.
(٥) في الأصل: (كان هذا)، وما أثبتناه من (ب).
(٦) في (ب): الخامسة.