المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [توقيت الحج]

صفحة 164 - الجزء 1

  من ذي الحجة، وهو قول أبي يوسف، واختاره قاضي القضاة، قال: لأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي. وقيل: هو ذو الحجة إلى آخره، وهو قول مالك وعطاء، والربيع، وابن شهاب؛ لأنه وقت لتوابع الحج.

  قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اَ۬لْحَجَّ} معناه: أوجب بالإحرام، عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل: بالتلبية، عن ابن عمر، ومجاهد، وأبي مسلم. وقيل: بالعزم على أعمال الحج.

  قوله: {فَلَا رَفَثَ} مواعدة الجماع والتعريض ذكره ابن عباس وابن عمر وعطاء. وقيل: الجماع، ذكره ابن مسعود وقتادة. وقيل: الجماع والتعريض له بمواعدة أو مداعبة، ذكره الحسن وقتادة. وقيل: حاجات الرجال إلى النساء، عن الأصم. وقيل: الرفث الفحش والكلام القبيح.

  قوله: {وَلَا فُسُوقَ} قيل: ما نهي المحرم عنه من قتل صيد وغيره، عن ابن عمر. وقيل: معاصي الله كلها، عن ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة. وقيل: التنابز بالألقاب، عن إبراهيم ومجاهد.

  قوله: {وَلَا جِدَالَ} معناه: لا مراء ولا سباب على جهة اللجاج، عن ابن عباس وابن مسعود والحسن والأصم، وأبي علي، وأبي مسلم. وقيل: لا شك في أن الحج قد استدار في ذي الحجة، عن مجاهد والسدي.

  قال القاضي: لا يبعد أن تحمل الثلاثة على ما ينافي صحة الحج؛ فالرفث: الجماع الذي يحرمه الإحرام، والفسوق: الجماع المحرم في كل حال، والجدال: الشك في الحج والمجادلة فيه هل يجب أم لا يجب.

الفصل الرابع: الأحكام: [توقيت الحج]

  الآية تدل على توقيت الحج [بالزمان والمكان⁣(⁣١)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).