الفصل الرابع: الأحكام: [توقيت الحج]
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: مواقيت الإحرام وهي سبعة، فوَقَّت رسول الله ÷ لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرن المنازل، فهذه الخمسة [نص عليها(١)] رسول الله ÷ وعينها. [وقد روي عن طاووس أن هذه الخمسة غير منصوص عليها. وذهب الشافعي إلى هذا في أحد قوليه، وخالفت الإمامية في ميقات أهل العراق، وقالوا: هو قبل ذات عرق.
  والدليل على قولنا: ما ظهر من النقل عن ابن عباس وجابر وعائشة أن رسول الله ÷ وقت هذه الخمسة وعينها، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، ووقع الإجماع على ذلك، فلا عبرة بخلاف من خالف مع الإجماع.
  فصل(٢)]: وأما الميقاتان الآخران: فأحدهما: من يكون داره دون الميقات إلى مكة [فإنه يحرم من منزله عندنا وهو مذهب أئمتنا $ وقد روي ذلك عن النبي ÷ وروي عن علي # وعمر وابن مسعود وأما الميقات الثاني فمن يكون داره بأحد هذه المواقيت فإنه يجب عليهم الإحرام منه عندنا وهو قول الشافعي وذكر أبو العباس أن لأهل الميقات أن يحرموا في الحل دون الحرم من حيث شاءوا وليس يجب عليهم الإحرام من منازلهم وهو قول أبي حنيفة والقياس والنصوص تقتضي ما ذكرناه(٣)].
(١) في (ب): وقتها.
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) الذي في (ب) ما لفظه: فإن ميقاته منزله. والثاني: من كان من أهل مكة فميقاته للحج الحرم والعمرة الحل، وهو قول علمائنا وغيرهم من العلماء، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود.
والوجه فيه أنه مروي عن رسول الله ÷، ومروي عن أمير المؤمنين #.
فصل: وأما أهل الميقات فإنه يجب عليهم الإحرام من منازلهم عندنا وهو قول الجمهور وذكر أبو العباس أنه يجوز =