الأحكام: [تحريم الخمر والميسر]
  ÷ نهى عن قليل ما أسكر كثيره.
  [وحجة أبي حنيفة ما رواه الحاكم عن عيون علماء الصحابة(١)].
  فإن قيل: فقول علي # عندكم حجة، وقد روي عنه ما هو حجة لنا عليكم [وهو خلاف مذهبكم(٢)]، فجوابنا: أن هذه الرواية [لم تصح عند(٣)] أحد من أهل البيت $ فكانت(٤) ضعيفة، وقد روينا عنه خلاف ذلك من طريق زيد بن علي @ وروايته # أرجح، واتفق علماء أهل البيت $ على معناها، [فكانت أولى(٥)].
  الثالثة: أن كل مسكر حرام نياً كان أو مطبوخاً عندنا، وهو قول أهل البيت $ والشافعي ومحمد. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف أن المسكر من التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخ حل شربه، فإن كان من غيرهما حل وإن لم يطبخ. وذهب ابن علية وبشر المريسي إلى أن جميع الأشربة حلال إلا الخمر المتفق على تحريمها.
  ودليلنا: ما تقدم من الأخبار، وما روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، عن النبي ÷ [أنه قال(٦)]: «كل مسكر حرام».
  الرابعة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام عندنا، وهو رأي أهل البيت $ والشافعي ومالك ومحمد. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى خلافه، وقد درج تفصيل قولهما في المسألة الأولى فخذه من هنالك.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): لم تصح عندنا ولا عند.
(٤) في (ب): فهي.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).