الآية الثانية والثلاثون [منها]: [في تحريم الخمر والميسر]
  [ودليلنا قوله تعالى في سورة المائدة: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٞ مِّنْ عَمَلِ اِ۬لشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۖ ٩٢}[المائدة]، فأمر الله تعالى باجتنابها وهذا يعم قليلها وكثيرها، ومطبوخها ونيها، ونحن نكتفي بالكلام فيهما هاهنا فلا فائدة في التكرار(١)].
  الخامسة: أن الميسر حرام والميسر يعم كل قمار، قال مجاهد وعطاء: حتى لعب الصبيان، وكذلك النرد والشطرنج، وبعض الفقهاء يجيز الشطرنج والنرد.
  والدليل على ما قلناه: ما روي عن النبي ÷: أنه نهى عن اللعب بالشطرنج، وروي عنه [÷(٢)] أنه قال: «لعن الله من يلعب بالشطرنج»، [وروي عنه ÷ أنه قال: «لا تلعبوا بالنرد»(٣)]، وعنه ÷ أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله».
  [دليل آخر: ما(٤)] روي عن علي # أنه حرَّقَ رقعة الشطرنج، وأقام أهلها على فَرْدِ رِجلٍ إلى الظُهر، فقالوا: لا نعود، فقال #: (إن عدتم عدنا). [وروي عنه أيضاً # أنه قال في خبر: (وأنا أنهاكم أن تسلموا على من يلعب بالشطرنج)(٥)]. وروي عنه # أنه قال في النرد والشطرنج: (هي الميسر).
  السادسة: أن السبق والرمي جائزان إذا عريا عن شرط يفسدهما، ولا خلاف فيه، وصورة الشرط الصحيح أن يقول أحدهما دون الثاني: إن سبق فرسك فرسي أو أصبت بالرمي دوني فلك كذا وكذا من غير أن يقابله الثاني
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).