الفصل الرابع: الأحكام: [في ولي اليتيم ومن ينصبه]
  أئمتنا $، ولا حاجة إلى النصب، ولا أصل له في الشرع الشريف، وعند من يعتبر النصب لا تصح تولية هذا القاضي غير المنصوب].
  [السادسة: أن من صلح للقيام بأمر من أمور المسلمين وكان ناهضاً به، وعمل فيه بالعدل وتحرى جهده في الصلاح صح جميع ما يفعله من مصالح المسلمين إلا فيما كان أمره إلى الأئمة وإن لم يكن قاضياً، ولا يحتاج إلى النصب، وهذا مذهب جميع العترة $، غير المؤيد بالله ومن وافقه من الفقهاء.
  فأما استدلالهم على النصب بالعقد الذي وقع لأبي بكر من عمر وأبي عبيدة(١) ومن تبعهما فليس فعلهم حجة ولا على عصمتهم دلالة، وهم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل قد وقع منهم الخطأ في تولية أبي بكر بإجماع العترة $ وإجماع الزيدية، والمعلوم عن أمير المؤمنين # أنه كان منكراً لفعلهم مُخَطِّئاً لهم في أمرهم؛ ولهذا قال لعمر بن الخطاب لما شدد عليه في بيعة أبي بكر وحثه: (احلب حلباً لك شطره)، وقال # في الشقشقية(٢): (والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى)، وما قاله # يوم الشورى وفي غيره من الأيام ما لا يسعه هذا المكان(٣)].
(١) المذكور في (ب): عتبة. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٢) المذكور في (ب): السفينة، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(٣) ما بين المعقوفين من قوله: (السادسة) إلى هنا غير موجود في الأصل، وأثبتناه من (ب).