الفصل الرابع: الأحكام: [في ولي اليتيم ومن ينصبه]
الفصل الرابع: الأحكام: [في ولي اليتيم ومن ينصبه]
  الآية تدل على جواز قَيِّم يقوم على الأيتام في أموالهم ونفوسهم إذا لم يكن وصي ولا ولي، فينصب الحاكم من يقوم بأمر اليتيم.
  وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن الإمام إذا كان صحيح الإمامة ونصب للأيتام ومن جرى مجراهم وكيلاً صح ذلك ونفذ ما فعله على وفق الشرع الشريف، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.
  الثانية: إذا نصب الحاكم وكيلاً وكان هذا الحاكم منصوباً من جهة الإمام العادل صح ذلك، وهذا أيضاً مما لا أعلم فيه خلافاً، هذا إذا كان الإمام حيًّا باقياً على الإمامة.
  الثالثة: أن ينصبه حاكم الإمام بعد موت الإمام، فعند المؤيد بالله أن ولاية الإمام باقية فيصح تولية حاكمه [لبقاء ولايته(١)]، وعند أبي العباس وأبي طالب والجرجاني [أنها(٢)] قد بطلت ولاية الإمام فتبطل ولاية قضاته، وهو الأرجح عندنا.
  الرابعة: أن ينصبه الحاكم المنصوب من جهة المسلمين، فهذا يصح؛ لأن أكثر أئمتنا $ يقول بنفوذ ما فعله الحاكم وإن لم يكن منصوباً من جهة المسلمين؛ إذ لا أصل للنصب من جهة الشرع فلا حاجة إليه عندنا.
  الخامسة(٣): [إذا نصبه الحاكم غير المنصوب فإن ذلك يصح عند أكثر
(١) في الأصل لبقائها، وما اثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) الذي في الأصل ما لفظه: الخامسة: أن ينصب الحاكم غير المنصوب فعلى أصل من يعتبر النصب لا يصح النصب بل وجوده وعدمه بمنزلة واحدة، ومن لا يعتبر النصب فنصبه صحيح وهو الظاهر من مذهب أهل البيت $، وما أثبتناه من (ب).