الفصل الرابع: الأحكام: [في تفصيل المشرك]
  قوله [تعالى]: {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَۖ ٢١٩} [معناه(١)]: لكي يتذكروا ويتعظوا.
الفصل الرابع: الأحكام: [في تفصيل المشرك]
  الآية تدل على تحريم نكاح المشركين، واختلفوا في المشركين، فمنهم من قال: المراد به الثنوية والمجوس دون أهل الكتاب، قالوا: ولأن الشرك إذا أطلق لم يقع على أهل الكتاب.
  يوضحه قوله [تعالى]: {مَّا يَوَدُّ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اِ۬لْكِتَٰبِ وَلَا اَ۬لْمُشْرِكِينَ}[البقرة ١٠٥]، وقال تعالى: {لَمْ يَكُنِ اِ۬لذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اِ۬لْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ}[البينة ١] ففصل بينهما، وعطف أحدهما على الآخر. وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ}[المائدة ٥] ابتدأ ببيان تحليل نكاحهن ولا نسخ ولا تخصيص في الآية.
  ومنهم من قال: إن الآية تتناول كل الكفار؛ لأن الشرك من حيث الشرع يطلق على الجميع.
  واختلف القائلون بأنها تطلق على جميع الكفار على ثلاثة أقوال:
  فمنهم من قال: هذه الآية منسوخة في الكتابيات بآية المائدة التي يذكر فيها: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ} حل لكم، ذكر ذلك ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع.
  ومنهم من قال: آية المائدة مخصصة لهذه الآية، ذكر ذلك سعيد بن جبير وقتادة.
  ومنهم من قال: هي على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة وكتابية أو مشركة، وروي ذلك عن محمد بن علي وابن عمر، وهذا بعينه مذهب القاسم والهادي وكثير من أهل البيت $.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).