المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [في تفصيل المشرك]

صفحة 184 - الجزء 1

  قوله [تعالى]: {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَۖ ٢١٩} [معناه⁣(⁣١)]: لكي يتذكروا ويتعظوا.

الفصل الرابع: الأحكام: [في تفصيل المشرك]

  الآية تدل على تحريم نكاح المشركين، واختلفوا في المشركين، فمنهم من قال: المراد به الثنوية والمجوس دون أهل الكتاب، قالوا: ولأن الشرك إذا أطلق لم يقع على أهل الكتاب.

  يوضحه قوله [تعالى]: {مَّا يَوَدُّ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اِ۬لْكِتَٰبِ وَلَا اَ۬لْمُشْرِكِينَ}⁣[البقرة ١٠٥]، وقال تعالى: {لَمْ يَكُنِ اِ۬لذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اِ۬لْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ}⁣[البينة ١] ففصل بينهما، وعطف أحدهما على الآخر. وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ}⁣[المائدة ٥] ابتدأ ببيان تحليل نكاحهن ولا نسخ ولا تخصيص في الآية.

  ومنهم من قال: إن الآية تتناول كل الكفار؛ لأن الشرك من حيث الشرع يطلق على الجميع.

  واختلف القائلون بأنها تطلق على جميع الكفار على ثلاثة أقوال:

  فمنهم من قال: هذه الآية منسوخة في الكتابيات بآية المائدة التي يذكر فيها: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ} حل لكم، ذكر ذلك ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع.

  ومنهم من قال: آية المائدة مخصصة لهذه الآية، ذكر ذلك سعيد بن جبير وقتادة.

  ومنهم من قال: هي على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة وكتابية أو مشركة، وروي ذلك عن محمد بن علي وابن عمر، وهذا بعينه مذهب القاسم والهادي وكثير من أهل البيت $.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).