الفصل الثالث: المعنى:
  في أدبارهن أيام الحيض، فنزلت الآية.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْمَحِيضِ} معناه: يسألونك يا محمد. وقيل: السائل الدحداح سأل النبي ÷ عن الحيض المعتاد من النساء.
  {قُلْ} يا محمد {هُوَ أَذيٗ} معناه: قذر ونجس، ذكره قتادة والسدي. وقيل: دم، عن مجاهد. وقيل: هو أذى عليهن؛ لِمَا فيه من المشقة، ذكره القاضي.
  قوله: {فَاعْتَزِلُواْ اُ۬لنِّسَآءَ} معناه: تنحوا عن قربهن. قيل: عن الجماع في الفرج، وله ما سوى ذلك، ذكره ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وهو الصحيح. وقيل: يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه ذكره شريح، وسعيد بن المسيب.
  قوله [تعالى]: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} معناه: لا تقربوهن بالجماع، ولا تقربوا ما دون الإزار على اختلاف القولين.
  قوله: {حَتَّيٰ يَطْهُرْنَۖ} قرئ بالتخفيف والتشديد، فإذا قرئ بالتخفيف كان المعنى: لا تقربوهن حتى ينقطع الدم. وإذا قرئ بالتشديد كان المعنى: ولا تقربوهن حتى يغتسلن، ذكر الحسن الوجهين. وقال قتادة: المراد بالتطهر التوضؤ.
  [قوله(١)]: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} معناه: اغتسلن.
  [قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اُ۬للَّهُۖ}(٢)] فأتوهن إباحة للجماع وليس بأمر.
  قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اُ۬للَّهُۖ} معناه: من حيث أمركم بتجنبه في حال
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).