الفصل الرابع: الأحكام: [في مسائل تتعلق بالحيض]
  الحيض وهو الفرج، ذكره ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وأبو علي. وقيل: من طهرهن دون حيضهن، عن السدي والضحاك. وقيل: من قبل النكاح دون الفجور، عن ابن الحنفية. وقيل: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وآتوهن وغشيانهن لكم حلال عن الأصم. وقيل: معناه في حيث أمركم الله يعني في الفرج ذكره الواقدي. نظيره: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ}[الجمعة ٩] معناه: في يوم الجمعة. وقيل: من الوجه المشروع؛ فيدخل فيه جميع ما تقدم.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لتَّوَّٰبِينَ} يعني يريد إثابتهم.
  [قوله(١)]: {وَيُحِبُّ اُ۬لْمُتَطَهِّرِينَۖ ٢٢٠} [قيل: المتطهرين(٢)] بالماء للصلاة، عن عطاء ومقاتل والقاضي. وقيل: المتطهرين عن أدبار النساء أن يأتوها، ذكره مجاهد. وقيل: المتطهرين عن الذنوب، ذكره أبو العالية وسعيد بن جبير. وقيل: من الشرك. وقيل: التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر.
الفصل الرابع: الأحكام: [في مسائل تتعلق بالحيض]
  الآية تدل على أن الدم إذا وقع وجب اعتزال المرأة(٣) في حال الحيض، وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام عندنا، وهو قول زيد بن علي والصادق وأحمد بن عيسى والهادي والمؤيد بالله والناصر في الألفاظ والمنصور بالله وأبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأبي علي، وصححه الحاكم في تفسيره، وذكر القاسم # مثل ذلك في أكثره، ولا أعلم من أهل البيت $
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): النساء.