الفصل الرابع: الأحكام:
  قوله: {وَبَشِّرِ اِ۬لْمُؤْمِنِينَۖ ٢٢١} معناه: بشر - يا محمد - المؤمنين بما أعد لهم من الثواب على أعمالهم.
الفصل الرابع: الأحكام:
  الآية تدل على أن للزوج أن يأتي المرأة كيف أراد بعد أن يكون في القبل وهو موضع الزرع، وهو قول أكثر العلماء. وذكر كثير من المفسرين أن الآية تدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن.
  والصحيح عندنا: أن الآية غير دليل على هذا وإنما تطلب الدلالة من غير ذلك من إجماع أهل البيت $ ومن الأخبار الواردة فأما الآية فهي أقرب إلى أن تكون دلالة على خلاف قولهم والله أعلم.
الآية السابعة والثلاثون: [في ذكر الأيمان]
  قوله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِے أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞۖ ٢٢٣}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة:
  المؤاخذة: مفاعلة، من الأخذ. واللغو: [الكلام](١) الذي لا فائدة فيه، [يقال في تصريفه: لغا يلغو لغواً، قال الشاعر:
  ورب أسراب حجيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلم(٢)]
الفصل الثاني: المعنى
  قوله: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ} معناه: [لا](٣) يعاقبكم باللغو في أيمانكم. قيل: اللغو أن يحلف وهو يظن أنه صادق ويقع الأمر بخلافه، ذكره ابن عباس
(١) في (ب): الكلام الباطل.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).