الفصل الرابع: [الأحكام]:
  ذلك عندنا، وهو قول أئمتنا $، لا نعلم عن أحد منهم خلافه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: أنه يكون مولياً، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يحلف بالصلاة لم يكن مولياً عند أبي حنيفة. وقال أبو بكر الرازي: القياس يقتضي أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالله.
  ودليلنا: قوله تعالى: {لِّلذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} والأليَّة: هي اليمين. واليمين الشرعية: هي القسم بالله [تعالى] دون غيره، وهي التي تجب لأجلها الكفارة وقد قال ÷ «من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
  [وقد قال(١)] ÷: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت»، فصح ما قلناه والله الهادي.
  الشريطة الثانية: أن يحلف عن الجماع، فإن حلف أن لا يكلمها أو غير ذلك لم يكن مولياً، وهذا إجماع إلا سعيد بن المسيب، فقد قال يكون مولياً بغير الجماع وقد سقط خلافه.
  الشريطة الثالثة: أن تكون مدة الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها عندنا، وهو قول القاسمية ولا نعلم فيه خلافاً عن أحد من أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر.
  ودليلنا: ظاهر الآية، وما روى أيضاً زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ أنه قال: الإيلاء: القسم، وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مولي، وإذا كان دون أربعة أشهر فليس بمولي.
(١) بدلها في (ب): يدل عليه قوله.