الآية الثامنة والثلاثون: [في ذكر الإيلاء]
  وروي عن ابن عباس أنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله تعالى أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس إيلاء.
  فصل: فإن كان الإيلاء فوق أربعة أشهر، فلا خلاف أنه يكون إيلاء إلا حكاية عن ابن عباس أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف أن لا يجامعها أبداً، والرواية الأولى أظهر عنه وهي موافقة لقول علي # ولإجماع العلماء فكانت أولى من هذه.
  فصل: وإن كان الإيلاء دون أربعة أشهر لم يكن إيلاء عندنا، وهو قول علماء العترة إذا كانت حرة، وقول كثير من الفقهاء. وحكي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين وابن أبي ليلى وقتادة وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة أنه يكون مولياً.
  ودليلنا: نص الآية على أربعة أشهر، وما روي عن علي # [وقوله عندنا حجة وروي ذلك عن ابن عباس وقوله مزيد قوة لعلمه(١)]، ودعوة الرسول ÷ له بالعلم.
  الشريطة الرابعة: أن يكون الإيلاء عن غضب عندنا، وهو قول المنصور ومالك والحسن، [وذكر صاحب الكافي أن الإيلاء مع الغضب، قال: عند أصحابنا، فكأنه لم يظهر من أحد من علمائنا أن الإيلاء مع الرضا مثل الإيلاء مع الغضب(٢)]. وذهب إبراهيم والشعبي [وأكثر(٣)] الفقهاء إلى أن الإيلاء ثابت في الرضا والغضب، وذكره الأستاذ أبو القاسم.
  والدليل على [صحة قولنا ما روي عن علي # أنه كان لا يقول بالإيلاء إلا
(١) الذي في (ب): وعن ابن عباس، وقول علي # عندنا حجة، وقول ذلك العالم مزيد قوة لعلمه.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): وكثير من الفقهاء.