المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[من يصح منه الإيلاء وما يتبع ذلك]

صفحة 206 - الجزء 1

  مملوكة، أو مدخول بها أو غير مدخول بها، صحيحة أو رتقاء [أو مجنونة⁣(⁣١)]، وسواء كان الزوج صحيحاً أو مريضاً، أو قادراً أو مجبوباً أو عنيناً، [وهذا مذهب أبي حنيفة إلا في المملوكة فهؤلاء جميعهم سواء في مدة الإيلاء حرهم وعبدهم وصحيحهم ومعتلهم⁣(⁣٢)]، وهو ظاهر قول القاسمية $ [والشافعي⁣(⁣٣)]. وذهب زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والناصر إلى أن مدة الأمة في الإيلاء شهران، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ولم يعتبروا حال الزوج. وذهب مالك والأوزاعي: إلى أن الاعتبار بالزوج فإن كان حراً فمدة الإيلاء كاملة، وإن كان عبداً فالمدة شهران. واشترط الناصر في صحة الإيلاء أن يكون النكاح صحيحاً وأن يكون قد دخل بها.

  وجه قولنا: أن آية الإيلاء لم تفرق بين حر وعبد ولا بين حرة ومملوكة.

  الثالثة من مسائل الفصل: أنه يوقف المولي بعد مضي أربعة أشهر عندنا إذا رافعته الزوجة إلى الحاكم، ولا يوقف قبلها؛ ويطلب منه الحاكم الفيء أو الطلاق ويكفر يمينه إن كانت مدة الإيلاء باقية، وهو قول أهل البيت $.

  قال أبو طالب: والظاهر أنه إجماع العترة، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وقال سليمان بن يسار: أدركت أربعة عشر من أصحاب النبي ÷ يقولون إن المولي يوقف، وهو قول الشافعي ومالك والليث.

  وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: أنه إذا لم يوقف قبل مضي أربعة أشهر ومضت أربعة أشهر طلقت تطليقة بائنة، وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في الأصل ما لفظه: وافَقَنا أبو حنيفة إلا في المملوكة في أن حكمهم في الإيلاء حكم الأحرار والسالمين، وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).