الآية الثامنة والثلاثون: [في ذكر الإيلاء]
  وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب تقع عليها تطليقة رجعية.
  ودليلنا: قوله تعالى في الآية: {وَإِنْ عَزَمُواْ اُ۬لطَّلَٰقَ} فعلق العزم بالأزواج، ولو كان الطلاق يقع على ما ذكروه لم يكن لتعليق العزم بالأزواج فائدة.
  ويدل عليه أيضاً: ما روي عن علي # أنه كان يقف المولي بعد أربعة أشهر، فيقول: إما أن تفيء أو تطلق. وما روي أيضاً [عن علي(١)] # أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف إما أن يفيء أو يطلق، [واتفقت عليه العترة](٢). وما روي عن علي # من أنه قال: تقع عليها تطليقة بمضي أربعة أشهر. وهذه الرواية دلالة للمخالف إلا أن روايتنا أولى وأعدل؛ لأن راويها زيد بن علي ~ واتفقت العترة على قولنا فكان هذا القول أرجح والله الهادي.
  الرابعة: أنه إذا وقف وأبى أن يفيء أو يطلق حبس وضيق عليه حتى يفعل أحدهما، ولا يختلف في ذلك من يقول بالوقف، ويجعل الطلاق إلى الزوج [وقد تقدم في المسألة التي قبلها تفصيل الخلاف(٣)].
(١) في الأصل: «عنه». وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): واتفقت العترة على هذا القول.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).