الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق وأنواعه والعدة وما يلحق بذلك]
  عليه دليل، نحو التي لم يدخل بها الزوج، ولا خلاف في ذلك.
  الثانية: طلاق السنة، ونحن نفصله في سورة الطلاق، فقد ذكره الله [فيها(١)]، ونفصل معه نقيضه وهو طلاق البدعة إن شاء الله تعالى.
  الثالثة: الطلاق البائن وهو ثلاثة وما عداها(٢) فهو رجعي:
  الأول: طلاق غير المدخول بها. والثاني: الطلاق على عوض مع النشوز. والثالث: أن يكون قد أكمل الطلاق ثلاثاً مع تخلل الرجعة. ولا خلاف بين العلماء في أن هذه الثلاثة بائنة على الوجه الذي ذكرنا، إلا ما يحكى عن أبي ثور أن مراجعة المختلعة جائز والإجماع يحجه، وأما ما عدا هذه الثلاثة فهو رجعي عندنا، وفيه الخلاف، فبعضهم يقول [أكثر كنايات(٣)] الطلاق بائنة، وبعضهم يقول: الطلاق الثلاث بلفظ واحد بائن، وتفصيل الخلاف يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.
  الرابعة: الطلاق الثلاث بلفظ واحد [وطلاق(٤)] الثلاث بلفظ مختلف [من غير تخلل رجعة و(٥)] نحن نذكره عند قوله: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}[البقرة ٢٢٩] في الآية التي عقيب هذه الآية.
  الخامسة: الطلاق الرجعي، وهو المراد في هذه الآية، وهو ما عدا الثلاثة البائنة المذكورة في المسألة الثالثة، ويملك الزوج الرجعة في هذا الطلاق ولا خلاف على الجملة أن الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي، وقوله تعالى:
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): وما عداه.
(٣) في (ب): في بعض كنايات.
(٤) في (ب): والطلاق.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).