المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 214 - الجزء 1

الآية الأربعون: [في عدد الطلاق]

  قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَئْاً إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَ۪فْتَدَتْ بِهِۦۖ تِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۖ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لظَّٰلِمُونَۖ ٢٢٧}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة:

  الطلاق قد ذكرناه فيما مضى. والمرة: هي الكرة، والمرتان: الكرتان، [وأصله من المرور⁣(⁣١)]. والإمساك: الحفظ للشيء، ومنه الخبر: «اللهم أجعل لكل ممسك تلفا». والتسريح: هو الإطلاق، وهو من السرح، ومنه {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاٗ جَمِيلاٗۖ ٢٨}⁣[الأحزاب ٢٨]. والحد: المنع، وحدود الله: أوامره ونواهيه التي يمنع من تجاوزها. والفدية: البدل عن الشيء. والاعتداء: تجاوز الحد، وأصله من العدو، [عدوت عدواً أو اعتديت اعتداءً⁣(⁣٢)].

الفصل الثاني: النزول:

  سبب [نزول الآية⁣(⁣٣)]: ما روي أن امرأة أتت عائشة فشكت عليها زوجها أنه يطلقها ويسترجعها ويضارها، وكان هذا حالهم في الجاهلية، وليس للطلاق حد؛ فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ÷، فنزلت الآية وجعل الله للطلاق حداً وهو الثلاث.

  والطلاق الثالث: هو⁣(⁣٤) في قوله في هذه الآية: {أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ}. وقيل: هو في الآية التي بعد هذه، وهو قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في الأصل: نزولها. وما أثبتناه من (ب).

(٤) في (ب): قيل هو.