الآية التاسعة والثلاثون [في ذكر الطلاق وبعض ما يترتب عليه]
  بالأطهار، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَالَّٰٓئِے يَئِسْنَ مِنَ اَ۬لْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ اِ۪رْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٖ وَالَّٰٓئِے لَمْ يَحِضْنَۖ}[الطلاق ٤] فأقام الشهر مقام الحيض الواحد، فدل ذلك على أن الاعتبار بالحيض عند وجوده.
  دليل آخر: وهو أنه روي قولنا عن علي # وقوله عندنا حجة.
  التاسعة: أن عدة الأمة كعدة الحرة عندنا، وهو قول القاسم والهادي وأبي العباس وأبي طالب والمؤيد بالله [وغيرهم من علمائنا(١)]. وذهب زيد [بن علي(٢)] وأخوه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر وأبو عبدالله الداعي وأبو حنيفة وبعض أصحابه: إلى أن عدة الأمة حيضتان.
  ودليلنا: أن الآية لم تخص الحرة بالثلاث [الحيض(٣)] دون الأمة [ولا أخرجتها الآية عن عمومها(٤)] في قوله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}[البقرة: ٢٢٨]. ولم تفصل بينهما وكذلك في عدة الوفاة.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).