[طلاق المخالعة]
  الثالثة: أن الخلع جائز عند خوف ألَّا يقيما حدود الله فيما يجب عليهما من الحقوق لبعضهما على صاحبه، وذلك يقع إما بنشوز الزوجة وإما بنشوزهما معاً، ولا يحل للزوج مضارتها لتفتدي منه نفسها، ولا خلاف فيه على الجملة، ولا يحتاج إلى الحاكم في صحة المخالعة عندنا، وهو قول علماء أهل البيت $ وجمهور العلماء. وحكي عن الحسن وابن سيرين أنه لا يصح إلا بسلطان.
  لنا: ظواهر الأدلة.
  الرابعة: أن الخلع لا يجوز إلا مع نشوز المرأة أو نشوزهما جميعاً، فإن تخالعا من دون ذلك كانت الفدية مردودة والطلاق رجعياً عندنا، وهو الظاهر من قول أهل البيت $ [إلا المؤيد بالله](١)، وهو قول مالك وعطاء والزهري والنخعي وأبي ثور وإسحاق وأهل الظاهر. وذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي وبشر: إلى أنه يصح الخلع وإن كان مكروهاً.
  دليلنا: قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَئْاً إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ}[البقرة ٢٢٩] وظاهره يقتضي ما ذكرناه.
  الخامسة: أن الخلع طلاق وليس بفسخ عندنا، وهو قول زيد [بن علي(٢)] والقاسم والهادي وأحد قولي الناصر $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وأحد قولي الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجماعة. وذهب الباقر والصادق والناصر في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشافعي: أن الخلع فسخ.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه جعل الخلع تطليقة، وما روى زيد بن علي عن علي $ أنه قال: (إذا قَبِلَ الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة).
(١) في الأصل: إلا المؤيد، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).