الآية الأربعون: [في عدد الطلاق]
  السادسة: أن عوض الخلع لا يجوز أن يكون أكثر من مهرها ونفقة عدتها وتربية أولادها ونفقتهم عندنا، وهو قول القاسمية والناصر $، وقول مالك والحسن وبن المسيب وداود وإسحاق. وذهب المؤيد بالله والشافعي وأبو حنيفة: إلى أنه يجوز على ما يتفقان عليه.
  ودليلنا: ما روى ابن عباس: أن جميلة بنت سلول(١) أتت النبي ÷ فقالت: والله ما أعيب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق وإني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً، فقال ÷: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم وزيادة، قال: «أما الزيادة فلا».
  وروى عطاء أن امرأة أتت رسول الله ÷ تشكو زوجها، فقال: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم وزيادة، قال: «أما الزيادة فلا».
  السابعة: أن المرأة إذا ابتدأت ببذل الزيادة على ما ذكرناه في المسألة التي قبلها من غير أن يكون الزوج طلب الزيادة ولزم الطلاق لأجلها، فإنه يجوز للزوج أخذها عندنا، وهو قول الهادي # على تخريج أبي العباس، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه، وعلى الجملة فهو قول الجمهور، وهو أحد قولي الناصر.
  وذهب الهادي على تخريج المؤيد بالله إلى أن الزيادة محرمة على كل حال ولو ابتدأت بها، وهو قول المنصور [بالله(٢)].
  ويحتجون بما قدمنا من الأخبار عن النبي ÷ فإنه [÷(٣)] قال للمرأتين: «أما الزيادة فلا».
  ودليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار
(١) قال في هامش الأصل على قوله «بنت سلول»: عبد الله بن أبي. (كشاف).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).