الفصل الأول: اللغة:
  الطلاق يلحقها وأن الميراث لها ما لم يطلقها ثلاثاً في حال الصحة، فإن طلقها ثلاثاً في حال الصحة لم ترث، وكذلك إن طلقها ثلاثاً في حال المرض لمطالبتها بالطلاق لم ترث أيضاً، فإن طلقها في حال المرض ثلاثاً من غير مطالبتها بالطلاق ورثت منه. وعند مالك: كل طلاق في حال المرض بين الزوجين فالتوارث ثابت بينهما وأحد قولي الشافعي أن المبتوتة ترث من الزوج.
الآية الحادية والأربعون: [في أحكام الطلاق أيضاً]
  قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٖ يَعْلَمُونَۖ ٢٢٨}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة:
  قد ذكرنا الطلاق والنكاح، [والزوج: اسم للواحد الذي معه آخر وتثنيته زوجان قال [تعالى]: {فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوْجَٰنِۖ ٥١}[الرحمن]، وجمعه أزواج منه قوله: {فِيهَا أَزْوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ}[البقرة: ٢٥]، والزوج الصنف ومنه قوله تعالى: {مِن كُلِّ زَوْجِۢ بَهِيجٖۖ ٥}[الحج]،(١)].
  والبيان الفصل بين الشيئين، وأصله من بان يبين إذا فارق، [والبين الفراق، قال الشاعر:
(١) الذي في (ب): والزوج: بعل المرأة، والمرأة: زوج بعلها، ومنه: قوله تعالى: {ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ}[البقرة ١٩]، ويقال للرجل وامرأته: زوجان، وكل اثنين مقترنين زوجان، والواحد منها: زوج، قال الشاعر:
تزوج ابني اثنتين ... يا لك من ذنب وخسران
والزوج: الصنف، ومنه قوله [تعالى]: {مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥}[الحج]، وجمعه أزواج نحو قوله: {وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ}[آل عمران ١٥].