المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الأربعون: [في عدد الطلاق]

صفحة 223 - الجزء 1

  تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله ÷، فقال: «تردين عليه حديقته ويطلقك؟» قالت: نعم وأزيد، فقال ÷: «ردي عليه حديقته وزيديه».

  وما روي عن علي # أنه قال: (ما افتدت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به)، وهذان الخبران محمولان عندنا على زيادة تبذلها المرأة ابتداء من غير طلب من الزوج لأن العلماء لم يختلفوا في هذه الزيادة، على ما ذكره أبو طالب #، وما يفهم من هذين الخبرين.

  وما كان من الزيادة على غير هذه الصورة فهو ممنوع منه؛ لِمَا تقدم ذكره من الأخبار المانعة من ذلك؛ ليكون جمعاً بين الأخبار وعملاً بمقتضاها من غير إسقاط لشيء منها، وهذا أولى، والله أعلم.

  الثامنة: أن المرأة إذا خالعت على غير المهر صح ولا خلاف فيه، ويكون المهر [لها⁣(⁣١)] على الزوج عندنا، وهو قول الهادي [#] والشافعي ومحمد وأبي يوسف إذا كان بلفظ الخلع. فإن كان بلفظ المباراة فهو يخالفنا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلع يوجب البراءة من سائر الحقوق، ووافقه أبو يوسف في الخلع إذا كان بلفظ المباراة.

  ودليلنا: أن الخلع طلاق، وقد دللنا عليه أولاً، وهو يقع على مال فصار كالطلاق على مال، وقد اتفق العلماء على أنه لو طلقها على مال لرجع كل واحد منهما فيما [كان]⁣(⁣٢) له على الثاني.

  التاسعة: أنه لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث بعد الخلع عندنا، وهو قول القاسم والهادي والمؤيد بالله والشافعي. وعند أبي حنيفة أن


(١) في (ب): باقياً.

(٢) في (ب): بقي.