المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق الثلاث وما يتبعه]

صفحة 227 - الجزء 1

  الأولى: أن المطلقة ثلاثاً لا يحل لها الزوج الأول إلا بعد نكاح زوج آخر بنكاح صحيح ووطء ثم يطلقها أو يموت أو يفارقها بلعان أوردة وتعتد وتخرج من العدة، ولا يكفي العقد دون الوطء، وهذا هو مذهبنا، وهو قول أهل البيت $ [وجمهور الفقهاء⁣(⁣١)]. وذكر الشافعي في قوله القديم: أن النكاح الفاسد يحلها. وذكر ابن المسيب: أن مجرد العقد يحلها.

  ودليلنا: على الشافعي قوله تعالى: {حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ}⁣[ وظاهر⁣(⁣٢)] هذا يقتضي النكاح الصحيح الشرعي؛ إذ لا يريد الله غيره.

  وأما دليلنا على ابن المسيب: فإجماع الصحابة ومن بعدهم، وما روي عن النبي ÷ في قوله ليتيمة: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، وقد تقدم تفصيل الخبر.

  الثانية: أنه لا فرق عندنا بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً، وكذلك المرأة لا فرق بين أن تكون حرة أو مملوكة، أو كان مغلوباً على عقله أو على عقلها أم لا؛ وسواء كان الزوج بالغاً أو مراهقاً يمكنه الجماع، وكذلك إن كان خصياً أو مسلولاً أو مجبوباً غير مستأصل على حال يمكنه الإيلاج، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المراهق، فذهب مالك إلى أنه لا يحلها.

  ودليلنا: ظواهر الأدلة نحو قوله: {حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ} ولم يفصل ولم يرد في السنة ما يخالفه.

  ويدل عليه: الخبر الأول في قوله: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ولم يفصل.

  الثالثة: أنه إذا جامعها الزوج وهي محرمة أو صائمة فرضاً فقد أساء وقد


(١) في (ب): وجمهور العلماء الفقهاء.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).