المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الحادية والأربعون: [في أحكام الطلاق أيضا]

صفحة 228 - الجزء 1

  حلت للزوج الأول عندنا، وهو قول الهادي [#(⁣١)] والشافعي وغيرهما [من العلماء⁣(⁣٢)]. وعند مالك: لا تحل للأول.

  لنا: ظواهر الأدلة، ولأن ذوق العسيلة قد حصل.

  الرابعة: أن اللوطية لا تحلها، ولا أعرف قائلاً يقول بخلافه.

  الخامسة: أن البكر لا تحل للزوج الأول إلا أن يذهب الزوج الثاني عذرتها عندنا، وإنما قلنا ذلك لأنه لا بد من الإيلاج، وقليل الإيلاج يذهب بالعذرة، ودخول الحشفة يكفي في ذهابها. وقد ذكر أبو طالب أن ذهاب العذرة شرط في حلها، وأحسب أنه لا يخالف فيه أحد ممن يقول: بأن الإيلاج شرط، وأصولهم تقضي بذلك، والله أعلم.

  السادسة: أن نكاح الزوج الثاني لا يهدم التطليقة والتطليقتين من الزوج الأول عندنا، وهو قول [أئمتنا $(⁣٣)]، وهو قول الشافعي ومحمد، وروي نحو قولنا عن أبي هريرة وعمران بن حصين. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يهدم، وقد روي [نحو قولهم⁣(⁣٤)] عن ابن عباس وابن عمر وإبراهيم النخعي.

  ودليلنا: ما روى زيد بن علي، عن علي $: أنه لا يهدم، [وقوله عندنا⁣(⁣٥)] حجة.

  السابعة: أنه يهدم الشرط ما يهدم الطلاق، نحو قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإنها إذا نكحت بعد التطليقات الثلاث زوجاً ثم عادت إلى الأول


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): الهادي وولده المرتضى والمؤيد بالله.

(٤) في (ب): ذلك.

(٥) في (ب): وقول علي #.