الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق]
  حائلاً، إلا ما خصه دلالة، وقد دلت الدلالة على أن الوضع إذا تأخر عن الشهور فإن انقضاءها يكون بالوضع فخصصناه بالإجماع.
  دليل آخر: أن قولنا مروي عن أمير المؤمنين #(١)، وربما استدل بعض المخالفين بما روي أن رسول الله ÷ أمر سبيعة بنت الحارث، وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تنكح(٢).
  الثالثة: [أنه لا فرق عندنا أن تكون المرأة حرة أو أمة في استواء العدة عندنا وهو مذهب أهل البيت $ إلا أن تكون أمة فذهب زيد بن علي والناصر إلى أن عدة الأمة شهران وخمسة أيام وهو قول أبي حنيفة وقد تقدم التفصيل عند قوله: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}[البقرة: ٢٢٦](٣)].
  الرابعة: أن المعتدة عن الوفاة تعتد من يوم الوفاة لا من يوم وصول الخبر، عندنا، وهو قول زيد بن علي والقاسم وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجماعة من التابعين وهو قول
(١) في (ب): كرم الله وجهه ورضي عنه.
(٢) في (ب): تتزوج.
(٣) في (ب) بدل ما بين المعقوفين ما لفظه: أن المطلقة طلاقاً رجعياً ترث الزوج ويرثها إذا مات أحدهما في زمان العدة وتنتقل إلى عدة الوفاة، وهذا مما لا خلاف فيه.
فصل: فإن كان الطلاق بائناً لم ترث منه عندنا وهو قول أكثر علمائنا $، وأحسبه أحد قولي الشافعي، وعند الناصر #: إذا طلقها طلاقاً بائناً وهو في حال المرض ومات وهي في العدة ورثت منه، وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا طلقها ثلاثاً في حال الصحة لم ترث منه، أو في حال المرض بطلب المرأة للطلاق من الزوج لم ترث منه، فإن طلقها في حال المرض ابتداء منه من غير طلب للطلاق منها ورثته.
وجه قولنا: أن الطلاق البائن يقطع الزوجية التي لأجلها يقع التوارث، فأينما بطل حكم الزوجية بطل الميراث؛ إذ هما حكمان متلازمان، وهذا ظاهر والله الهادي.