الآية الخامسة والأربعون: [في عدة المتوفى عنها زوجها]
  الشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث ومالك وابن شبرمة. [وذهب(١)] الهادي # والناصر والمنصور والحسن وقتادة وعطاء وربيعة والشعبي وخلاس(٢) بن عمرو إلى أن العدة من يوم وصول الخبر(٣) وروى ذلك خلاس عن علي ولو صح لنا قول علي # لم نتعده.
  فصل: الحكم في الطلاق إذا وقع الخبر به يجري الخلاف بين بعضهم فيه على نحو الخلاف في الوفاة ولا نعلم أن أحداً فصل بينهما.
  فصل: وإذا كانت المعتدة غير بالغة ولا عاقلة ولا مسلمة فإنها تعتد من يوم الوفاة والطلاق، وذكر في زوائد الإبانة أنه إجماع.
  فصل: المعتدة بوضع الحمل تعتد من يوم الوضع وذلك لأن الإحداد غير واجب على هؤلاء، والدليل على قولنا: أن العدة هي المدة والوقت المضروب لذلك والإحداد وصف زائد على ذلك فإذا مضى الوقت لم يتجدد عليها التكليف لوقت آخر وإن أخلت بالإحداد في وقته لعدم العلم ألا ترى أنها لو
(١) في (ب): وعند.
(٢) في الأصل في الموضعين: جلاس. اهـ قال في (تلخيص المتشابه في الرسم) للخطيب البغدادي: خِلاسُ بْنُ عَمْرٍو، وَجُلاسُ بْنُ عَمْرٍو أَمَّا الأَوَّلُ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَهُوَ: خِلاسُ بْنُ عَمْرٍو الْهَجَرِيُّ سَمِعَ: عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَعَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَوَى عَنْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَ عَنْهُ: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِيُّ ... إلى قوله: أَمَّا الثَّانِي بِضَمِّ الْجِيمِ فَهُوَ: جُلاسُ بْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ يُقَالُ إِنَّ لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ÷.اهـ والمذكور المشهور في كتب الفقهاء خلاس بن عمرو، انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر.
(٣) زاد في (ب) بعد عبارة «وصول الخبر» ما لفظه: وجه قولنا: أن سبب العدة هو الموت والفرقة فوجب تعليق الحكم عليهما فلو كان سبب العدة هو العلم والخبر لوجب اعتبارهما في حق الصغير والمجنونة، والإجماع على خلافه، وإنما يخرجان من العدة بذهاب المدة، وهم يحتجون بظاهر الآية في وجوب التربص بقوله: {يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ}.