المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والأربعون: [في عدة المتوفى عنها زوجها]

صفحة 254 - الجزء 1

  طيب»، وروي عن علي # النهي عن الطيب والخضاب والزينة للمتوفى عنها زوجها. واتفاق أهل البيت $ على ذلك.

  فصل: فأما الصغيرة والذمية فعموم الأدلة يشملها ويكون التكليف علينا في أمر الصغير بالإحداد كما أن علينا التكليف في أمر الصغير بالصلاة.

  السابعة: أنه لا يجوز لها المسافرة ولا خلاف فيه، وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها، وروي أن عمر وابن مسعود ردا نسوة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن.

  فصل: والمبتوتة يلزمها الإحداد على ما ذكره أبو العباس وخرجه على المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن حي والشافعي في أحد قوليه، ولا يلزمها على ما ذكره المؤيد بالله من المذهب وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول مالك والليث.

  وحجة أبي العباس ومن معه: ما روي عن علي # أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها زوجها: لا تقرب واحدة منهما زينة ولا طيباً، إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين.

  وحجة المؤيد بالله ومن معه: الخبر المتقدم بأنه نهى عن أن تحد على ميت إلا على زوجها فكان هذا في الميت والله أعلم.

  الثامنة: أن المطلقة طلاقاً رجعياً ترث الزوج أو يرثها إذا مات أحدهما في زمان العدة وتنتقل المرأة إلى عدة الوفاة، فإن كانت المطلقة مبتوتة لم يرث أحدهما صاحبه عندنا وأحسبه أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: أن المبتوتة ترث من الزوج، وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه إن طلقها ثلاثاً في حال الصحة أو في حال المرض بطلب المرأة للطلاق من الزوج لم ترث منه، وإن طلقها ثلاثاً في حال المرض ابتداء منه من غير طلب للطلاق منها ورثته، وعند مالك كل طلاق يقع