الآية الخامسة والأربعون: [في عدة المتوفى عنها زوجها]
  تركت الإحداد عمداً لم يلزمها الإحداد واستقبال مدة ثانية ولا أعلم فيه خلافاً فإذا سقط عن المعتدة فبالأولى أن يسقط عن التي لم تعلم والله الهادي.
  الخامسة: أن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها ففيها أقوال: أحدها: أن عدتها حيضتان وهذا هو مذهب الهادي # حصله السادة على مذهبه وهو قول القاسمية ومكحول.
  وثانيها: أن عدتها قرء واحد وهذا قول الشافعي.
  وثالثها: أن عدتها في الوفاة عند الأوزاعي أربعة أشهر وعشر وقد روي هذا عن علي # وحكي عن الناصر، وفي الطلاق ثلاث حيض.
  ورابعها: أن عدتها ثلاث حيض في الموت والطلاق وهذا قول زيد بن علي والباقر والصادق والناصر وهو قول أبي حنيفة وغيره من أصحابه، وذهب إلى ذلك الحاكم في تفسيره وقد روي ذلك عن علي # في عدة الموت.
  السادسة: أنه يجب على المعتدة عن الوفاة الإحداد وهو(١) مشروع من السنة، فأما الآية فلا تدل عليه، فيجب عليها ترك الزينة والطيب على العموم عندنا، وهو قول أهل البيت $ وجمهور الفقهاء. وذهب نفاة القياس: إلى أنه لا إحداد عليها [وكذلك الحكم عندنا في الصغيرة والذمية وهو قول الهادي على ما ذكره المؤيد بالله ومالك والشافعي، وذكر أبو العباس أنه لا إحداد عليها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر(٢)].
  ودليلنا قوله ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً»، وروي عنه ÷ أنه نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: «الحناء
(١) في (ب): وهذا.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في (ب) ما لفظه: وعن الحسن أن الإحداد مباح.