الفصل الثالث: الأحكام: [ما يثبت للمطلقة قبل الدخول وما يثبت بالخلوة]
  الثالثة: أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في ثبوت المهر، ووجوب العدة عندنا، وهو قول أهل البيت $ والعراقيين، وقد روي [ذلك(١)] عن عمر وابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، [وذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت كمال المهر ولا تجب العدة(٢)].
  [ودليلنا: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اُ۪سْتِبْدَالَ زَوْجٖ مَّكَانَ زَوْجٖ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَيٰهُنَّ قِنطَاراٗ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَئْاًۖ ...} إلى قوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ}[النساء: ٢٠ - ٢١]، والإفضاء: أصله مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الخالي، ذكره شيوخ أهل اللغة.
  دليل آخر: قوله ÷: «من كشف قناع امرأته أو نظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».
  دليل آخر: قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكرم وجهه في الجنة.
  دليل آخر: أنه جعل المسيس في الآية يوجب كمال المهر. والتقبيل والخلوة مسيس عند أهل اللغة يدل عليه قوله تعالى: {أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَۖ}[طه: ٩٧]، معناه: لا مقاربة(٣)].
  الرابعة: هي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج [عندنا(٤)]، وقد قدمنا ذكره(٥) في تفسير الآية.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في (ب): وهو أحد قولي الشافعي والقول [الثاني] للشافعي أنها لا تستحق بالخلوة كمال المهر.
(٣) الذي في الأصل: ودليلنا ما في هذه الآية؛ لأنه جعل المسيس في الآية يوجب كمال المهر. والمسيس: عبارة عن القرب والمداناة، وما أثبتناه من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (ب): الكلام فيه.