الفصل الثالث: الأحكام: [ما يثبت للمطلقة قبل الدخول وما يثبت بالخلوة]
  عليه، أو يسقط من العقاب بقدره.
  قوله: {وَلَا تَنسَوُاْ اُ۬لْفَضْلَ بَيْنَكُمْۖ} معناه: لا تتركوا الإحسان بينكم، والفضل من جهة الزوج. إتمام الصداق، ومن جهة الزوجة(١): إسقاط النصف.
الفصل الثالث: الأحكام: [ما يثبت للمطلقة قبل الدخول وما يثبت بالخلوة]
  الآية تدل على أنه [يلزم(٢)] ما فرض عند العقد [ولا خلاف فيه، ولأنه مصرح به(٣)]، وتدل على أن الفرض بعد العقد صحيح. وفي هذا [الفصل(٤)] مسائل:
  الأولى: أن المطلقة قبل الدخول يجب لها نصف هذا المفروض المسمى عندنا ولا خلاف فيه، والآية تدل عليه.
  الثانية: أن فرض المهر بعد العقد صحيح، فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف هذا المفروض عندنا، وهو قول الهادي على ما خرجه الأخوان، وهو قول الناصر والشافعي ومالك ورواية عن أبي يوسف. وخرج أبو العباس على المذهب أنه لا يجب نصف هذا المفروض، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أبي يوسف.
  ودليلنا قوله تعالى في الآية: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ولم يفصل بين الفرض قبل العقد أو بعده، فإن دخل بها الزوج لزم هذا المفروض بعد العقد [بلا خلاف(٥)].
(١) الذي في الأصل: المرأة، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): يجب.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).