[شهادة الأرحام والزوجين لبعضهم بعض]
  ودليلنا: [ما رواه السيد أبو طالب(١)] من إجماع العترة وعمومات الأدلة في هذه الآية وغيرها، فإنها لم تفصل بين القريب والبعيد.
  وربما يحتج المخالف في المنع من [شهادتهم(٢)] بقول علي #: لا تجوز شهادة الوالد لولده، إلا الحسن والحسين فإن رسول الله [÷(٣)] شهد لهما بالجنة، وأصحابنا لا يصححون هذا الخبر وروى بعضهم أنه أجاز شهادة الابن لأبيه ولم يجز شهادة الأب لابنه واعتل لقوله بأن الأب له حق في مال ابنه لقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك»، فكأن الأب يشهد لنفسه.
  الرابعة: أنه يجوز شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها عندنا، وهو قول الهادي والمؤيد بالله [وغيرهما من أهلنا، وهو قول(٤)] الشافعي. وعند أبي حنيفة وأصحابه ومالك: أنها لا تجوز.
  ودليلنا: ما روي أن أمير المؤمنين [#(٥)] شهد لفاطمة & عند أبي بكر ولولا جوازه وصحته لما فعله # وهو يعتقد خلافه وهو معصوم وقوله عندنا حجة.
  وكذلك فإن أبا بكر لما شهد علي # لفاطمة وشهدت معه أم أيمن قال: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، فدل ذلك على أن أبا بكر لم ينكر الشهادة من جهة الزوجة، وإنما أراد شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه لم يعتبر الشاهد الواحد ولا نعلم مخالفاً لهما في الصحابة.
(١) الذي في الأصل: ما ذكره أبو طالب، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): قبول الشهادة بعضهم لبعض.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).