[شهادة الأرحام والزوجين لبعضهم بعض]
  غيرهم ولا يحضر الشهادة أحد من المسلمين، والكلام في الضرب هذا من الشهادة تفصيله عند قوله تعالى في سورة المائدة: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اُ۬لْمَوْتُ}[المائدة ١٠٦] إن شاء الله تعالى.
  الضرب الرابع: شهادة الفساق والعصاة في البلاد التي لا يوجد فيها أهل العدالة الشرعية غالباً، فإنها تقبل شهادة ثقاتهم، وأهل المروءات والأمانات منهم ممن لا يعرف بالكذب والخيانة [منهم(١)] عندنا، وهو قول المنصور بالله #.
  وإنما قلنا ذلك للضرورة لأنه لو لم تقبل لضاعت الحقوق على أهلها بلا محالة، ولأن مبنى الشهادة على غالب الظن وقد يغلب على ظن الحاكم صدق بعضهم ويقوى عنده في بعض الأحوال قوة تزيد على قوة ظنه عند شهادة من هو متظهر بالدين، فإذا وقع الحاكم(٢) في البلاد التي هذه حالها [و](٣) وقعت له شهادة يقوى عندها ظنه حكم بشهادتهم للضرورة قياساً على سائر الشهادات التي جازت للضرورة كشهادة النساء وحدهن ونحوها، وهذا ظاهر في الشرع [الشريف(٤)]؛ لأن للضرورة حكمًا يخالف غير الضرورة.
[شهادة الأرحام والزوجين لبعضهم بعض]
  الثالثة: أنه يجوز شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وسائر الأرحام عندنا إذا كانوا عدولاً، وهو قول أهل البيت $، قال أبو طالب: وهو إجماع العترة، وهو مروي عن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز، وعثمان البتي، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب زيد بن علي # في رواية والمؤيد بالله والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها لا تقبل.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في الأصل: الحكم. وما أثبتناه من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).