[من نذر بما لا يطيقه أو بماله وما يلحق بذلك]
  فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر [نذراً(١)] فيما يطيق فليوف بما نذر».
  السادسة: أنه إذا قال ماله في سبيل الله ليفعل، ثم لم يفعل لزمه إخراج ثلث ماله عندنا، وهو قول القاسم والهادي والمنصور بالله.
  قال الهادي #: وهو الذي سمعناه عن أشياخنا سلام الله عليهم، وهو قول مالك، وذهب الناصر والمؤيد بالله وزفر والنخعي: إلى أنه يخرج المال جميعاً.
  وعند أبي حنيفة وأصحابه: يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله الذي تجب فيه الزكاة.
  وذهب الحكم وحماد وإبراهيم النخعي: إلى أنه لا يلزمه شيء [وأحسب هذا القول قد روي عن الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى $(٢)]، وذهب ربيعة إلى أنه يتصدق بقدر زكاة المال.
  وعند الباقر وأحمد بن عيسى والناصر والشافعي هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. وقال محمد بن منصور [صاحب علوم آل محمد(٣)]: وإذا قال الرجل: مالي للمساكين صدقة إن فعلت كذا أو كذا، فحنث في يمينه، فقد روي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: يكفر يميناً، وكذلك قال أحمد بن عيسى #.
  والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَيٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ اَ۬لْبَسْطِ}[الإسراء ٢٩]، فنهى الله [تعالى] عن كل البسط وما نهى عنه لم يكن قربة أصلاً، وقد مدح الله من توسط في الإنفاق فقال [تعالى]: {وَالذِينَ إِذَا
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).